الثاني هو من الأموال الباطنة.
قلت وهو الصواب لأنه أشبه بالأثمان وقيمة عروض التجارة.
قال في المغني الأموال الظاهرة السائمة والحبوب والثمار قال في الفائق والمنع في المعدن وقيل لا.
الثانية لا يمنع الدين خمس الزكاة بلا نزاع.
الثالثة لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية منع الزكاة في قيمته لأنه وجب جبرا لا مواساة بخلاف الزكاة وجعله بعضهم كالدين منهم صاحب الفروع في حواشيه.
الرابعة لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بما عليه من الدين جعل في مقابلة ما عليه من الدين وزكى ما معه من المال على إحدى الروايتين قال القاضي هذا قياس المذهب ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين.
وعنه يفعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه صححه بن عقيل وقدمه بن تميم وصاحب الحواشي والرعايتين والحاويين وأطلقهما في الفروع وشرح المجد والفائق وينبني على هذا الخلاف ما إذا كان بيده ألف وله ألف دينار على ملئ وعليه مثلها فإنه يزكي ما معه على الأولى لا الثانية قاله في الفروع وقدمه في الفائق والرعايتين والحاويين هنا جعل الدين مقابلا لما في يده وقالوا نص عليه ثم قالوا أو قيل مقابلا للدين.
الخامسة لو كان له عرض تجارة بقدر الدين الذي عليه ومعه عين بقدر الدين الذي عليه فالصحيح من المذهب أنه يجعل الدين في مقابلة العرض ويزكي ما معه من العين نص عليه في رواية المروذي وأبي الحارث وقدمه في الفروع والحواشي وابن تميم.