وقيل كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح تحليته بذهب وكذا تحلية خاتم الفضة به وقال أبو بكر يباح يسير الذهب تبعا لا مفردا كالخاتم ونحوه وقال في الرعاية وقيل يباح يسيره تبعا لغيره وقيل مطلقا وقيل ضرورة قلت أو حاجة لا ضرورة انتهى.
وتقدم ذلك في أوائل باب الآنية وتقدم هناك كلام الشيخ تقي الدين على اختيار أبي بكر.
قوله (ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر).
كالطوق والخلخال والسوار والدملوج والقرط والعقد والمقلدة والخاتم وما في المخانق من حرائز وتعاويذ وأكر ونحو ذلك حتى قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والرعاية وغيرهم وتاج وهذا المذهب في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب قال في التلخيص ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا في إحدى الروايتين.
وفي الأخرى إذا بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف قال في الفروع ولعل مراده عن الرواية الثانية عن الذهب كما صرح به بعضهم واختاره بن حامد انتهى وقال المصنف هنا وقال ابن حامد إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة وكذا قال في المحرر والحاوي وغيرهم فظاهره أنه سواء كان من ذهب أو فضة.
وعنه أيضا ألف مثقال كثير من الذهب والفضة وعنه عشرة آلاف درهم كثير وأباح القاضي ألف مثقال فما دون وقال ابن عقيل يباح المعتاد لكن