نهايته أن عليه شاة وجزم به ناظمها وأطلقهما الحلواني كما لو لم يفسد قال في الفروع والقياسان ضعيفان.
ويأتي أيضا في كلام المصنف في باب الفدية في الضرب الثالث في قوله ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة.
قوله (وهل يفسد نسكه على روايتين).
وأطلقهما في الإرشاد والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والفروع والحاويين.
إحداهما لا يفسد وهي المذهب صححها في التصحيح وجزم به في الوجيز واختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق وابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه الناظم.
الثانية يفسد نصرها القاضي وأصحابه قال في المبهج فسد في أصح الروايتين وقدمه في الهداية وغيرها وصححه في البلغة واختارها الخرقي وأبو بكر في الوطء دون الفرج إذا أنزل قال الزركشي هذا أشهرهما.
وعنه رواية ثالثة إن أمنى بالمباشرة فسد نسكه دون غيره.
قوله (وإن لم ينزل لم يفسد).
قال المصنف وتبعه الشارح وغيره لا نعلم فيه خلافا وقال في الفروع وسبق في الصوم خلاف ومثله الفدية فظاهر كلام الحلواني أن فيه خلافا.
ويأتي ما يجب عليه بذلك في باب الفدية.
قوله (والمرأة إحرامها في وجهها).
هذا بلا نزاع فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيرهما ويجوز لها أن تسدل على وجهها لحاجة على الصحيح من المذهب وأطلق جماعة من الأصحاب جواز السدل وقال الإمام أحمد إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل.