الفصول لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد قال ابن تميم وصاحب الفائق رواية واحدة وجزم به في الشرح وقدمه في الفروع.
وعنه يجوز التعجيل لثلاثة أعوام فأكثر وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ظاهر كلام المصنف هنا وهو تابع لصاحب الهداية والمستوعب فيهما وهكذا في التلخيص.
لكن وجد في بعض نسخ المقنع وفي تعجيلها لحولين روايتان والنسخة الأولى مقروءة على المصنف.
قال صاحب التبصرة يجوز أعواما نقله عنه بن تميم.
وقال في الروضة يجوز لأعوام نقله عنه في الفائق وقال في الرعاية وقيل أو عن ثلاثة أحوال أو عن أكثر.
فائدة إذا قلنا يجوز التعجيل لعامين فعجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها جاز ومنها لا يجوز عنهما وينقطع الحول وكذا لو عجل شاة واحدة عن الحول الثاني وحده لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه ولو قلنا يرتجع ما عجله لأنه تحديد ملك فإن ملك شاة استأنف الحول من الكمال.
وقيل إن عجل شاة من الأربعين أجزأ عن الحول الأول إن قلنا يرجع وإن عجل واحدة من الأربعين وأخرى من غيرها جاز على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه وابن حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع وابن تميم.
وقال المصنف والشارح وإن أخرج شاة منه وشاة من غيره أجزأ عن الحول الأول ولم يجزئ عن الثاني لأن النصاب نقص وإن تكمل به ذلك صار إخراج زكاته وتعجيله لها قبل كمال نصابها.
قوله (فإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة).