وعنه يفرقها في الحرم وقاله الخرقي في غير الحلق قال في الفصول والتبصرة لأنه الأصل خولف فيه لما سبق.
واعتبر في المجرد والفصول العذر في المحظور وإلا فغير المعذور كسائر الهدي.
قال الزركشي وقال القاضي وابن عقيل وأبو البركات ما فعله لعذر ينحر هديه حيث استباحه وما فعله لغير عذر اختص بالحرم.
تنبيهان أحدهما حيث قيل النحر في الحل فذلك على سبيل الجواز على مقتضى كلام المصنف والمجد وغيرهما وظاهر كلام المصنف والخرقي والتلخيص الوجوب.
الثاني مفهوم كلامه أن فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببها في الحرم يفرقها فيه وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وعنه يفرقه حيث فعله كحلق الرأس ذكرها القاضي قال المصنف وتقدم ذلك.
فوائد الأولى جزاء الصيد لمساكين الحرم على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب والشارح وهذا يخالف نص الكتاب ومنصوص أحمد فلا يعول عليه وقيل يفرقه حيث قتله لعذر.
الثانية دم الفوات كجزاء الصيد.
الثالثة وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما ألحق به حين فعله إلا أن يستبيحه لعذر فله الذبح قبله قال في المحرر وغيره وكذلك ما وجب لترك واجب.
الرابعة لو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح