الثانية لو كرر النظر فأمنى فلا كفارة على الصحيح من المذهب كما لو لم يكرره وعنه هو كاللمس إذا أمنى به وجزم في الإفادات بوجوب الكفارة بذلك واختاره القاضي في تعليقه وقدمه في الفائق وأطلق الروايتين في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص.
وقيل إن أمنى بفكره أو نظره واحدة عمدا أفطر وفي الكفارة وجهان.
وأما إذا وطئ بهيمة في الفرج فأطلق المصنف في وجوب الكفارة بذلك إذا قلنا يفطر وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين.
أحدهما هو كوطء الآدمية وهو الصحيح ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
والوجه الثاني لا تجب الكفارة بذلك خرجه أبو الخطاب من القول بعدم وجوب الحد بوطء البهيمة وخرجه القاضي رواية بناء على الحد وهو احتمال في الكافي وتقدم قول بن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة.
قوله (وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة).
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل حنبل لا يلزمه الصوم اختاره الشيخ تقي الدين.
فعلى هذه الرواية قال في المستوعب وتبعه في الرعايتين والحاويين واختاره الشيخ تقي الدين لا يلزمه شيء من الأحكام الرمضانية من الصوم وغيره وتقدم ذلك عند قوله في كتاب الصيام ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته.