قوله (والخضاب بالحناء).
يعني لا بأس به للمرأة في إحرامها وهو اختيار المصنف والشارح فإنهما قالا لا بأس به.
والصحيح من المذهب أنه يكره ذكره القاضي وجماعة وقدمه في الفروع وغيره.
فعليه إن فعلت فإن شدت يدها بخرقة فدت وإلا فلا.
فائدة يستحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام قاله الأصحاب ويستحب في غير الإحرام لمتزوجة لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب قال في الرعاية وغيرها ويكره لأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة وفي المستوعب لا يستحب لها وقال في مكان آخر كرهه أحمد وقال الشيخ تقي الدين هو بلا حاجة.
فأما الخضاب للرجل فقال المصنف والشارح وجماعة لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء.
وأطلق في المستوعب لها الخضاب بالحناء مختص بالنساء وظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء لأن ذكر المسألة واحدة انتهى ويباح لحاجة.
قوله (والنظر في المرآة لهما جميعا).
يعني يجوز للرجل والمرأة النظر في المرآة للحاجة كمداواة جرح وإزالة شعر نبت في عينه ونحو ذلك وهو مراد المصنف وإن كان النظر لإزالة شعث أو تسوية شعر أو شيء من الزينة كره ذلك ذكره الخرقي وغيره وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وقدمه في الفروع وقيل يحرم.
وقال في الفروع ويتوجه أنه لا يكره وفي ترك الأولى نظر لأنه لا يمنع من أن يأتوا شعثا غبرا وأطلق جماعة من الأصحاب لا بأس به وبعض من أطلق قيد في مكان آخر بالحاجة.
فائدة قال الآجري وابن الزاغوني وغيرهما ويلبس الخاتم.