أحدهما لا يضمنه وهو المذهب اختاره القاضي وصححه في التصحيح والنظم والفائق وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الخلاصة.
والوجه الثاني يضمنه اختاره بن أبي موسى وجزم به في الإفادات وقدمه في الهداية.
فوائد منها قال الإمام أحمد لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد واقتصر بعض الأصحاب على كراهة إخراجه وجزم في مكان آخر بكراهتهما وقال بعضهم يكره إخراجه إلى حل وفي إدخاله إلى الحرم روايتان وقال في الفصول لا يجوز في تراب الحل إلى الحرم نص عليه قال في الفروع والأولى أن تراب المسجد أكره وظاهر كلام جماعة يكره إخراجه للتبرك ولغيره قال في الفروع ولعل مرادهم يحرم.
ومنها لا يكره إخراج ماء زمزم قال أحمد أخرجه كعب ولم يزد على ذلك.
ومنها حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال عند بيوت السقيا وقال القاضي حده من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار على ثلاثة أميال ومن اليمن سبعة أميال عند إضاحة أضاة لبن ومن العراق سبعة أميال على ثنية رجل وهو جبل بالمنقطع وقيل تسعة أميال ومن الجعرانة تسعة أميال في شعب ينسب إلى عبد الله بن خالد بن أسد ومن جدة عشرة أميال