قال الحارثي في إحياء الموات اختاره الخرقي وصاحب المحرر وهو من المفردات.
وعنه أنها منه جزم به بعض الأصحاب منهم القاضي في موضع من كلامه وجزم به في الحاويين والرعاية الصغرى في موضع فقالا ورحبة المسجد كهو وأطلقهما في الفروع والفائق والزركشي وجمع القاضي بينهما في موضع من كلامه فقال إن كانت محوطة فهي منه وإلا فلا.
قال المجد ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع وهو أنه كان إذا سمع أذان العصر وهو في رحبة المسجد انصرف ولم يصل فيه وقال ليس هو بمنزلة المسجد هذا المسجد هو الذي عليه حائط وباب وقدم هذا الجمع في المستوعب وقال ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين والصحيح أنها رواية واحدة على اختلاف الحالين وقدمه أيضا في الرعاية الكبرى في موضع والآداب الكبرى.
الثانية المنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي من المسجد بدليل منع جنب وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد أو كانت خارج المسجد قال في الفروع والمراد والله أعلم وهي قريبة منه كما جزم به بعضهم فخرج للأذان بطل اعتكافه على الصحيح من المذهب لأنه مشى حيث يمشي لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان.
وقيل لا يبطل اختاره بن البنا والمجد قال القاضي لأنها بنيت له فكأنها فيه وقال أبو الخطاب لأنها كالمتصلة به وقال المجد لأنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان وكانت منه فيما بنيت له ولا يلزمه ثبوت بقية أحكام المسجد لأنها لم تبن له وأطلقهما في المحرر.
الثالثة ظهر المسجد منه بلا نزاع أعلمه.
الرابعة لما ذكر في الآداب الثواب الحاصل بالصلاة في مسجدي مكة