باب زكاة الأثمان.
قوله (وهي الذهب والفضة ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمس دراهم).
مراده وزن مائتي درهم وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه قال نصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومغشوش وصغير وكبير وكذا قال في نصاب السرقة وغيرها وله قاعدة في ذلك.
فائدتان إحداهما المثقال وزن درهم وثلاثة أسباع درهم ولم يتغير في جاهلية ولا إسلام والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق والعشرة سبعة مثاقيل وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سوداء زنة الدرهم منها ثمانية دوانق وطبرية زنة الدرهم منها أربعة دوانق فجمعهما بنو أمية وجعلوا الدرهم ستة دوانق.
والحكمة في ذلك أن الدراهم لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام فرأى بنو أمية صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوا على وزنهما.
وقال في الرعاية وقيل زنة كل مثقال اثنان وسبعون حبة شعير متوسطة وزنة كل درهم إسلامي خمسون حبة شعير وخمسا حبة شعير متوسطة انتهى.
وقيل المثقال اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة وعشر عشر حبة.
الثانية الصحيح من المذهب أن الفلوس كعروض التجارة فيما زكاته القيمة قدمه في الفروع.