قال في عيون المسائل ظاهر قوله لا يستحلف الناس على صدقاتهم لا يجب ولا يستحب بخلاف الوصية للفقراء بمال.
قوله (والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك كمن يخشى رجوع الساعي لكن يعلمه إذا بلغ وعقل.
قوله (ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه).
سواء كانت زكاة مال أو فطرة نص عليه قال بعض الأصحاب منهم بن حمدان يشترط أمانته قال في الفروع وهو مراد غيره أي من حيث الجملة انتهى.
قوله (وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام أيضا).
وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات قال ناظمها.
زكاته يخرج في الأيام * بنفسه أولى من الإمام.
وقيل يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة.
وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي.
وقال أبو الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل واختاره بن أبي موسى للخروج من الخلاف وزوال التهمة.
وعنه دفع المال الظاهر إليه أفضل.
وعنه دفع الفطرة إليه أفضل نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة.
وقيل يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزئ دونه.