ويلزمه أيضا فطرة قريبة ممن تلزمه مؤنته وهو من المفردات أيضا.
وتجب فطرة زوجته عليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل لا تجب عليه.
قوله (وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا وشرح المجد والفروع وقال الترجيح مختلف.
إحداهما يلزمه إخراجه كبعض نفقة القريب وهذا المذهب صححه في التصحيح والنظم وابن رجب في قواعده وفرق بينه وبين الكفارة.
قال في الرعايتين والحاويين والفائق أخرجه على أصح الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في المحرر.
والرواية الثانية لا يلزمه إخراجه كالكفارة جزم به في الإرشاد وابن عقيل في التذكرة وقال في الفصول هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر الوجيز والمبهج والعمدة وقدمه بن تميم وابن رزين في شرحه وإدراك الغاية وتجريد العناية.
فعلى المذهب يخرج ذلك البعض ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته.
وعلى الثانية يصير البعض كالمعدوم ويتحمل ذلك الغير جميعها.
تنبيه شمل قوله ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين الزوجة ولو كانت أمة وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل لا يلزمه فطرة زوجته الأمة.
وتقدم إذا كان للكافر عبد مسلم أو أقارب مسلمون وأوجبنا عليه النفقة: