قوله (أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر).
الصحيح من المذهب أن الإيلاج في البهيمة كالإيلاج في الآدمي نص عليه وعليه الأصحاب قال الزركشي وقيل عنه لا تجب الكفارة بوطء البهيمة.
ومبنى الخلاف عند الشريف وأبي الخطاب على وجوب الحد بوطئها وعدمه انتهى.
قال في الفروع وخرج أبو الخطاب في الكفارة وجهين بناء على الحد وكذا خرجه القاضي رواية بناء على الحد انتهى وقال ابن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة قال في الفروع كذا قال.
فائدة الإيلاج في البهيمة الميتة كالإيلاج في البهيمة الحية على الصحيح من المذهب وقيل الحكم مخصوص بالحي فقط قدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع كذا قيل.
قوله (وفي الكفارة وجهان).
وهما روايتان في المجامع دون الفرج يعني إذا جامع دون الفرج فأنزل أو وطء بهيمة في الفرج وقلنا يفطر فأطلق الخلاف فيما إذا جامع دون الفرج فأنزل وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والكافي والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع.
إحداهما لا تجب الكفارة وهي المذهب اختاره المصنف والشارح وصاحب النصيحة والخلاصة والمحرر والفائق قال في الفروع وهي أظهر قال ابن رزين وهي أصح وقدمه في النظم.
والرواية الثانية تجب الكفارة اختارها الأكثر منهم الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والقاضي.
قال الزركشي هي المشهورة من الروايتين حتى إن القاضي في التعليق لم