قال المصنف والشارح هي دابة منتفخة البطن.
قال في الفروع فيتوجه مثله في كل محرم لم يؤمر بقتله انتهى.
وفي السنور الأهلي وجه أن فيه الجزاء ويأتي الكلام على الثعلب والسنور الأهلي والهدهد والقرد ونحوها في باب جزاء الصيد.
قوله (إلا القمل في رواية إذا قتله المحرم).
اعلم أن في جواز قتل القمل وصئبانه للمحرم روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والمغني والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وشرح بن منجا.
إحداهما يباح قتلها كالبراغيث جزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وصححه في التصحيح والخلاصة والنظم فلا تفريع عليها.
والرواية الثانية لا يباح قتلها كالبراغيث وهي صحيحة من المذهب وهي ظاهر كلام الخرقي.
قال الزركشي هي أنصر الروايتين واختيار الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه في الفروع وشرح بن رزين والزركشي والمحرر.
فعلى المذهب هل يجب عليه في قتلها جزاء فيه روايتان وأطلقهما في الفروع والزركشي والكافي.
إحداهما لا جزاء عليه وهي المذهب قال في العمدة لا شيء فيما حرم أكله إلا المتولد وقدمه في المغني والشرح وابن رزين وصححه في النظم فلا تفريع عليها.
والثانية عليه جزاء وقال في المحرر إن حرم قتله ففيه الفدية وإلا فلا وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم.
فعليها أي شيء تصدق به كان خيرا منه كما جزم به المصنف وجزم به