تنبيه كلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بما إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط فإنه في هذه الصورة يتعين التتابع قولا واحدا.
فائدتان إحداهما هل يجب العزم على فعل القضاء قال في الفروع يتوجه الخلاف في الصلاة ولهذا قال ابن عقيل في الصلاة لا تنتفي إلا بشرط العزم على النفل في ثاني الوقت قال وكذا كل عبادة متراخية.
الثانية من فاته رمضان كاملا سواء كان تاما أو ناقصا لعذر كالأسير والمطمور ونحوهما أو غيره قضى عدد أيامه مطلقا كأعداد الصلوات على الصحيح من المذهب اختاره صاحب المستوعب والمصنف والمجد في شرحه وقدمه في الفروع وعند القاضي إن قضى شهرا هلاليا أجزأه سواء كان تاما أو ناقصا وإن لم يقض شهرا صام ثلاثين يوما وهو ظاهر كلام الخرقي قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقال هو أشهر قال في الرعاية الصغرى أجزأ شهر هلالي ناقص على الأصح وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى والنظم والحاويين والفائق وجزم به في الإفادات والمنور والتلخيص.
فعلى الأول من صام من أول شهر كامل أو من أثناء شهر تسعة وعشرين يوما وكان رمضان الفائت ناقصا أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام.
وعلى الثاني يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال أو العدد ثلاثين يوما.
قوله (ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر).
نص عليه وهذا بلا نزاع فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وظاهره ولو أخره رمضانات