فائدتان إحداهما الصحيح أنه يجوز أن يحج عنه غير الولي بإذنه وبدونه اختاره بن عقيل في فصوله والمجد في شرحه وجزم به في الفائق وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ذكره في باب حكم قضاء الصوم.
وقيل لا يصح بغير إذنه اختاره أبو الخطاب في انتصاره وتقدم ذلك في الصوم.
وهذه المسألة آخر ما بيضه المجد في شرحه.
الثانية لو مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة قولا وفعلا.
قوله (فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ).
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه يسقط الحج سواء عين فاعله أو لا.
وعنه يقدم الدين لتأكده وهو قول في شرح الزركشي.
فائدة لو وصى بحج نفل أو أطلق جاز من الميقات على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ما لم تمنع قرينة.
وقيل من محل وصيته وقدمه في الترغيب كحج واجب ومعناه للمصنف.
ويأتي بعض ذلك في باب الموصى به.
قوله (ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها).
هذا المذهب مطلقا يعني أن المحرم من شرائط الوجوب كالاستطاعة وغيرها وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام