الغاصب لأنه ملكه وقت الوجوب ويأتي قول أن الزرع للغاصب فيزكيه.
العاشرة لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة.
قوله (ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية).
هذا الصحيح من المذهب والروايتين جزم به في الوجيز والإفادات وقدمه في الرعايتين والحاويين والشرح وإدراك الغاية والخلاصة والمغني والكافي ونصره المجد في شرحه.
وعنه لا يجوز لهم شراؤها اختارها أبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز وقدمه بن تميم والمستوعب والفائق وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب.
فعلى الرواية الأولى اقتصر بعض الأصحاب على الجواز كالمصنف هنا وبعضهم قال يجوز ويكره منهم المصنف في الكافي وقال في الرعايتين والحاويين يجوز وعنه يكره وعنه يحرم.
وعلى الرواية الثانية لو خالف واشترى صح قال في الفروع جزم به الأصحاب وهو كما قال وكلام الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم يعطى أن على المنع لا يصح شراؤه قاله في الفروع.
تنبيه محل الخلاف في غير نصارى بني تغلب فأما نصارى بني تغلب فلا يمنعون من شراء الأرض العشرية والخراجية لا أعلم فيه خلافا ونقله بن القاسم عن أحمد وعليهم عشران كالماشية.
فائدة يجوز لأهل الذمة شراء الأرض الخراجية على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وألحقها بن البنا بالأرض العشرية.