وقيل لا زكاة فيها اختاره جماعة منهم الحلواني وقدمه في الرعايتين فقال والفلوس أثمان ولا تزكى وقدمه بن تميم.
وقيل تجب إذا بلغت قيمتها نصابا وقيل إذا كانت رائجة وأطلق في الفروع إذا كانت نافقة وجهين ذكره في باب الربا.
وقال المجد في شرحه فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة أو للتجارة وبلغت قيمتها نصابا في قياس المذهب وقال أيضا لا زكاة فيها إن كانت للنفقة وإن كانت للتجارة قومت كعروض.
وقال في الحاوي الكبير والفلوس عروض فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي نافقة وقال في الحاوي الصغير والفلوس ثمن في وجه فلا تزكى.
وقيل سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة وكذا قال في الرعايتين ثم قال في الكبرى وقيل في وجوب رائجة وجهان أشهرهما عدمه لأنها أثمان.
قلت ويحتمل الوجوب إذن.
وإن قلنا عرض فلا إلا أن تكون للتجارة.
قوله (ولا زكاة في مغشوشها حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا).
يعني حتى يبلغ الخالص نصابا وهو المذهب وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم وحكى بن حامد في شرحه وجها إن بلغ مضروبه نصابا زكاة قال في الفروع وظاهره لو كان الغش أكثر وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين قريبا من ذلك وقال أبو الفرج الشيرازي يقوم مضروبه كالعروض.
قوله (فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج).
يعني لو شك هل فيه نصاب خالص فإن لم يسبكه استظهر وأخرج ما يجزئه بيقين وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل لا زكاة فيه مع الشك هل هو نصاب أم لا.