تتعلق بالعين فله الإخراج منه وإلا فلا قال وفي كلام بعضهم إيماء إلى ذلك.
فائدة قال في الفروع النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة وكما يدخل فيه إتمام الملك يدخل فيه من يجب عليه.
أو يقال الإسلام والحرية شرطان للسبب فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطا للوجوب كالحول فإنه شرط للوجوب بلا خلاف لا أثر له في السبب وأما إمكان الأداء فشرط للزوم الأداء وعنه للوجوب انتهى.
باب زكاة بهيمة الأنعام.
قوله (ولا تجب إلا في السائمة منها).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل تجب في المعلوفة أيضا قال ابن تميم ونصر بن عقيل وجوب الزكاة في المعلوفة في غير موضع من فنونه انتهى وذكر بن عقيل في عمد الأدلة والفنون تخريجا بوجوب الزكاة فيما أعد للإجارة من العقار والحيوان وغيره في القيمة وقال في الرعاية فلو كان نتاج النصاب المباع له في الحول رضيعا غير سائم في بقية حول أمهاته فوجهان انتهى وأطلقهما بن تميم وأطلقهما بعضهم احتمالين قال في الفروع وقيل تجب فيما أعد للعمل كالإبل التي تكرى وهو أظهر ونصه لا انتهى.
قوله (وهي التي ترعى في أكثر الحول).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه في رواية صالح وغيره.
وقيل يعتبر أن ترعى الحول كله زاد بعض الأصحاب ولا أثر لعلف يوم أو يومين وظاهر كلام القاضي في أحكامه عدم اشتراط أكثر الحول قاله بن تميم