قال أبو الخطاب يستحب إذا قصد به الطاعة واختاره المجد وغيره وذكر الآمدي في استحباب ذلك روايتين.
فعلى المذهب فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه قال المجد ويتخرج على أصلنا في كراهة أن يقضي القاضي بين الناس وهو معتكف إذا كان يسيرا وجهان بناء على الإقراء وتدريس العلم فإنه في معناه.
فوائد إحداها لا بأس أن يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره ويصلح بين القوم ويعود المريض ويصلي على الجنازة ويعزي ويهني ويؤذن ويقيم كل ذلك في المسجد.
قال في الفروع ولعل ظاهر الإيضاح يحرم أن يتزوج أو يزوج.
وقال المجد قال أصحابنا يستحب له ترك لبس رفيع الثياب والتلذذ بما يباح قبل الاعتكاف وأن لا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء وأن لا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا ولا يكره شيء من ذلك انتهى.
وكره بن الجوزي وغيره لبس رفيع الثياب.
قال المجد ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره في قياس مذهبنا وكره بن عقيل إزالة ذلك في المسجد مطلقا صيانة له وذكر غيره يسن ذلك قال في الفروع وظاهره مطلقا ولا يحرم إلقاؤه فيه.
ويكره له أن يتطيب قدمه في الفروع ونقل المروذي لا يتطيب ونقل أيضا لا يعجبني وهو من المفردات.
ونقل بن إبراهيم يتطيب كالتنظف ولظواهر الأدلة قال في الفروع وهذا أظهر وقاس أصحابنا الكراهة على الحج والتحريم على الصوم وأطلق في الرعاية في كراهة لبس الثوب الرفيع والتطيب وجهين.