للوجوب وذكر في المحرر رواية بأنه شرط لزوم قال والتفرقة على كلا الطريقين مشكلة والصحيح التسوية بين هذه الشروط الثلاثة إما نفيا وإما إثباتا انتهى.
قلت ممن سوى بين الثلاثة المصنف في الكافي والشارح وصاحب المستوعب والمحرر فيه والرعايتين والحاويين والفائق والوجيز وابن عقيل وغيرهم وأشار بن عقيل إلى أنها تزاد للحفظ والراحة لنفس السعي قال في الفروع وما قاله المجد صحيح وذكر كلام بن عقيل انتهى.
وممن فرق بين المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق المصنف في المقنع والكافي فإنه قدم فيهما أنهما من شرائط اللزوم وقدم في المحرر أنه من شرائط الوجوب وكذلك فعل الناظم.
وتبع صاحب الهداية صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهداية فقطعوا بأنهما من شرائط الوجوب وأطلقوا في المحرم الروايتين.
وقطع في الإيضاح أن المحرم شرط للوجوب وأطلق فيهما روايتين عكس صاحب الهداية ومن تابعه.
وقدم في التلخيص أنهما من شرائط اللزوم كالمصنف وأطلق في المحرر الروايتين وظاهر كلامه في الفروع التفرقة فإنه أطلق فيهما الروايتين منه وعنه وقال اختار الأكثر أنهما من شرائط الأداء وقدم أن المحرم من شرائط الوجوب فموافقته للمجد تنافي ما اصطلحه في الفروع وظهر أن للمصنف في هذه المسألة ثلاث طرق في كتبه الكافي والمقنع والهادي.
تنبيهات الأول دخل في عموم كلام المصنف في قوله وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح رابها وهو زوج أمها وربيبها وهو بن زوجها وهو صحيح وهو المذهب نص عليهما وعليه الأصحاب.