والظاهر أنه تابع القاضي فإنه قال في بعض كلامه لا يعرف فيهم رواية ولا يمتنع أن نقول فيهم ما نقول في موالي بني هاشم انتهى.
قلت لم يطلع صاحب الفروع على كلام القاضي وغيره من الأصحاب في ذلك فقد قال في الجامع الصغير والإشارة والخصال له تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم وبني المطلب ومواليهم وكذا قال في المبهج والإيضاح وقال في الوجيز ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما.
قوله (وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم يجزه إلا لغني إذا ظنه فقيرا في إحدى الروايتين).
اعلم أنه إذا دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم فتارة يكون عدم استحقاقه لغناه وتارة يكون لغيره فإن كان لكفره أو لشرفه أو كونه عبدا فجزم المصنف هنا أنها لا تجزئه وهو المذهب.
قال في الفروع لم تجزه في الأشهر قال صاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمصنف والشارح لم تجزه رواية واحدة وجزم به في المحرر والوجيز والفائق والخلاصة.
وقيل حكمه حكم ما لو بان غنيا على ما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى وجزم به بن عقيل في فنونه وكذلك ذكره القاضي في الجامع الصغير وحكاهما بن تميم طريقتين وأطلقهما قال في القواعد الأصولية فيه طريقان أحدهما كالغنى والثاني لا تجزئه قطعا.
فعلى المذهب يستردها بزيادة مطلقا ذكره الآجري وأبو المعالي وغيرهما واقتصر عليه في الفروع.
وإن ظهر قريبا للمعطى فجزم المصنف هنا أنه لا يجزئه وهو المذهب وعليه الأصحاب قاله المجد وتبعه في الفروع وسوى في الرعايتين والحاويين