وقدمه في الفروع وقال جماعة لا ضمان على دال في حل بل على المدلول وحده كحلال دل محرما.
ويأتي ذلك في أول باب صيد الحرم.
قوله (ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما صيد لأجله).
يحرم على المحرم الأكل من كل صيد صاده أو ذبحه إجماعا وكذا إن دل محرم حلالا عليه فقتله أو أعانه أو أشار إليه ويحرم عليه ما صيد لأجله على الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب وعليه الجزاء إن أكله وإن أكل بعضه ضمنه بمثله من اللحم وفي الإنتصار احتمال بجواز أكل ما صيد لأجله.
فائدتان إحداهما ما حرم على المحرم بدلالة أو إعانة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل يحرم.
الثانية لو قتل المحرم صيدا ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله نص عليه وكذا إن حرم عليه بالدلالة والإعانة عليه أو الإشارة فأكل منه لم يضمن للأكل لأنه صيد مضمون بالجزاء مرة فلم يجب به جزاء ثان كما لو أتلفه وهذا المذهب وجزم به الأكثر وقال في الغنية عليه الجزاء.
تنبيه دخل في قوله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك.
لو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين فإنه يحرم على المذبوح له ولا يحرم على غيره من المحرمين على الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص وغيره.
وقيل يحرم عليه أيضا وأطلقهما في القاعدة الثانية بعد المائة.
قوله (وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته).
إذا أتلف بيض صيد بفعله أو بنقل ونحوه فحكمه حكم الصيد على ما تقدم.