نظر قال في الفروع فيتوجه منه تخريج لا فدية بمذي بغير النظر وجزم به الآدمي البغدادي في كتابه فقال إن أمذى باستمناء.
قلت وجزم به في الوجيز فقال وإن أمذى باستمناء فلا فدية وتقدمت الرواية التي ذكرها القاضي.
تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يكرر النظر وأمنى لا شيء عليه وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الأكثر وقدمه في الفروع وغيره وقال في الروضة والمستوعب عليه شاة بذلك.
قلت وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال وإن نظر فصرف بصره فأمذى فعليه دم وشرح على ذلك بن الزاغوني.
قوله (وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعن أبي حفص وابن عقيل أنه كالنظر لقدرته عليه ومرادهما إذا استدعاه أما إذا غلبه فلا نزاع أنه لا شيء فيه قاله الزركشي وغيره وأطلقهما في المحرر.
فائدتان إحداهما الخطأ هنا كالعمد على الصحيح من المذهب كالوطء وقيل لا كما سبق في الصوم.
الثانية المرأة كالرجل مع وجود الشهوة منها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه في خطأ ما سبق.
قوله (ومن كرر محظورا من جنس مثل أن حلق ثم حلق أو وطئ ثم وطئ المرأة الأولى أو غيرها قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة).
وكذا لو قلم ثم قلم أو لبس ثم لبس ولو بمخيط على رأسه أو بدواء مطيب