قوله (فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده).
يعني في بلد المال وهذا بلا نزاع نص عليه لكن لو كان المال متفرقا زكى كل مال حيث هو.
وإن كان نصابا من السائمة في بلدين فعنه وجهان.
أحدهما تلزمه في كل بلد تعذر ما فيه من المال لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
الوجه الثاني يجوز إخراجها في أحدهما لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان قال المجد في شرحه هذا ظاهر كلام الإمام أحمد.
قلت وهو أولى ويغتفر مثل هذا لأجل الضرر لحصول التشقيص وهو منتف شرعا وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع.
قوله (وفطرته في البلد الذي هو فيه).
وهذا بلا نزاع لكن لو نقلها ففي الإجراء الروايتان المتقدمتان في كلام المصنف نقلا ومذهبا.
فائدتان إحداهما يؤدي زكاة الفطر عمن يمونه كعبده وولده الصغير وغيرهما في البلد الذي هو فيه قدمه المجد في شرحه ونصره وقال نص عليه قال في الفروع هو ظاهر كلامه وكذا قال في الرعاية الكبرى.
وقيل يؤديه في بلد من لزمه الإخراج عنهم قال في الفروع قدمه بعضهم.
قلت قدمه في الرعاية الكبرى في الفطرة وأطلقهما في الفروع.
الثانية يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححوه وقال في التلخيص وخرج القاضي وجها في الكفارة بالمنع فيخرج في النذر والوصية مثله أما الوصية