باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة قوله (أو استعط).
سواء كان بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه فسد صومه هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال المصنف في الكافي إن وصل إلى خياشيمه أفطر لنهيه عليه أفضل الصلاة والسلام الصائم عن المبالغة في الاستنشاق.
قوله (أو احتقن أو داوى الجائفة بما يصل إلى جوفه).
فسد صومه وهذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين عدم الإفطار بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة.
فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أدخل شيئا إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء من أي موضع كان ولو كان خيطا ابتلعه كله أو بعضه أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه فغاب كله أو بعضه فيه.
الثانية يعتبر العلم بالواصل على الصحيح من المذهب وقطع المجد في شرحه بأنه يكفي الظن قال في الفروع كذا قال.
قوله (أو اكتحل بما يصل إلى حلقه).
فسد صومه وسواء كان بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد مطيب وهذا المذهب في ذلك كله نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن أبي موسى الاكتحال بما يجد طعمه كصبر يفطر.
ولا يفطر الإثمد غير المطيب إذا كان يسيرا نص عليه.
واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يفطر بذلك كله.
وقال ابن عقيل يفطر بالكحل الحاد دون غيره.