والمصنف في المغني والشارح وكلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما لا يأبى ذلك.
قال الزركشي وليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافا ثانيا كما زعم بن منجا انتهى.
قلت قال في الكافي يسن لهما إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج وينويا عمرة ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين انتهى.
قال الزركشي وقول بن منجا إن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي ليس كذلك بل قد يقال إن ظاهرها إن الفسخ إنما هو بعد الطواف ويؤيده حديث جابر فإنه كالنص فإن الأمر بالفسخ إنما هو بعد طوافهم انتهى.
وقال في الفروع لهما أن يفسخا نيتهما بالحج زاد المصنف إذا طافا وسعيا فينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين.
وقال في الانتصار وعيون المسائل لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد.
وقال الشيخ تقي الدين يجب على من اعتقد عدم مساغه نقله في الفائق.
قوله (إلا أن يكون قد ساق هديا فيكون على إحرامه).
هذا شرط في صحة فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة على الصحيح من المذهب ويأتي حكاية الخلاف بعد هذا.
ويشترط أيضا كونه لم يقف بعرفة قاله الأصحاب.
قوله (ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل).
هذا المذهب بلا ريب فعلى هذا يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نص عليه.