وعلى المذهب أيضا لو قبضه رهنا فتلف فعليه جزاؤه فقط وإن لم يتلف فعليه رده فإن أرسله فعليه ضمانه لمالكه وليس عليه جزاء ويرد المبيع ولا يرسله.
قال المصنف ويحتمل أن يلزمه إرساله وجزم به في الرعاية.
ويرد الموهوب على واهبه على الصحيح كالمبيع فإن تلف بعد رده فهدر وقبل الرد من ضمانه.
ولا يتوكل لمحرم خرج به إلى الحل في بيع الصيد ولا شرائه فلو خالف لم يصح عقده.
ولا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه ولا غير ذلك لأنه ابتداء ملك وإن رده المشتري عليه بخيار أو عيب فله ذلك ويلزم المحرم إرساله.
وأما ملكه بالإرث فالصحيح من المذهب أنه يملكه به وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا يملكه به أيضا.
فعليه يكون أحق به فيملكه إذا حل وأطلقهما في القاعدة الخمسين والمحرر والرعاية وغيرهم.
قوله (وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه وكان ميتة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أبا الخطاب فإنه قال له أكله ويضمن كما قاله المصنف وأطلقهما في المحرر.
فوائد الأولى وكذا الحكم لو أمسك صيد الحرم وخرج به إلى الحل.
الثانية لو جلب الصيد بعد إخراجه إلى الحل أو بعد حله ضمنه