الفروع وظاهر ما ورد لا يكره غير ذكر الله قال في الرعاية وذكر رسوله قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يكره ذلك.
ومنها لا يجوز أن ينقش على الخاتم صورة حيوان بلا نزاع للنصوص الثابتة في ذلك لكن هل يحرم لبسه أو يكره فيه وجهان.
أحدهما يحرم اختاره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل في آخر الفصول وحكاه أبو حكيم النهرواني عن الأصحاب قال ابن رجب وهو منصوص عن أحمد في الثياب والخواتم وذكر النص وهو المذهب.
والوجه الثاني يكره ولا يحرم وهو الذي ذكره بن أبي موسى وذكره بن عقيل أيضا في كتاب الصلاة وصححه أبو حكيم وإليه ميل بن رجب.
ومنها يكره للرجل والمرأة لبس خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في رواية جماعة منهم إسحاق ونقل مهنا أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار.
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أن المراد بالكراهة هنا كراهة تنزيه قال ابن رجب عند أكثر الأصحاب وعنه ما يدل على التحريم نقله أبو طالب والأثرم قال ابن رجب عند أكثر الأصحاب وظاهر كلام بن أبي موسى تحريمه على الرجال والنساء وحكى عن أبي بكر عبد العزيز أنه متى صلى وفي يده خاتم من حديد أو صفر أعاد الصلاة انتهى وقال ابن الزاغوني في فتاويه الدملوج الحديد والخاتم الحديد نهى الشرع عنهما.
وأجاب أبو الخطاب عن ذلك فقال يجوز دملوج من حديد قال في الفروع فيتوجه مثله الخاتم ونحوه ونقل أبو طالب الرصاص لا أعلم فيه شيئا وله رائحة.
قوله (وفي حلية المنطقة روايتان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب