فائدتان إحداهما لا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي نص عليه وعليه الأصحاب قال المصنف لا نعلم فيه خلافا لأن الخبر في القطع انتهى.
قال بعض الأصحاب لا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هي بلا نزاع فيه وما انكسر ولم ينقطع فهو كالظفر المنكسر على ما تقدم.
الثانية تباح الكمأة والفقع والتمرة كالإذخر.
قوله (وما زرعه الآدمي).
ما زرعه الآدمي من البقول والزرع والرياحين لا يحرم أخذه ولا جزاء فيه بلا نزاع ولا جزاء أيضا فيما زرعه الآدمي من الشجر على الصحيح من المذهب نقل المروذي وابن إبراهيم وأبو طالب وقد سئل عن الريحان والبقول في الحرم فقال ما زرعته أنت فلا بأس وما نبت فلا.
قال القاضي وغيره ظاهره أن له أخذ جميع ما زرعه وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف لأنه أنبته كالزرع وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز والحاوي وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق والرعاية وغيرهم.
وجزم بن البنا في خصاله بالجزاء في الشجر للنهي عن قطع شجرها سواء أنبته الآدمي أو نبت بنفسه ونسبه بن منجا في شرحه إلى قول القاضي وأطلقهما الزركشي ونقل عن القاضي أنه قال ما أنبته في الحرم أولا ففيه الجزاء وإن أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم فلا جزاء فيه.
واختار المصنف في المغني إن كان ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم كالجوز واللوز والنخل ونحوها لم يحرم قياسا على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من الحيوان.