إذا أذن لهما في ذلك يجوز تحليلهما منه عند منتهى كل يوم لجواز الخروج له منه إذن كالتطوع قال ولا أعرف فيه نصا لأصحابنا لكن تعليلهم يدل على ما ذكرت قال في الفروع وهذا متوجه وقال في الرعاية لهما تحليلهما في غير نذر وقيل في غير وقت معين.
فائدتان إحداهما لو أذنا لهما ثم رجعا قبل الشروع جاز إجماعا.
الثانية حكم أم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة حكم العبد فيما تقدم.
قوله (وللمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده).
هذا المذهب مطلقا ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى وغيرهما وقال جماعة من الأصحاب له أن يعتكف بغير إذن سيده ما لم يحل نجم جزم به في المحرر والرعاية الكبرى.
قوله (ويحج بغير إذن سيده).
يعني للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده وهذا المذهب أيضا مطلقا نص عليه قدمه في الفروع والرعاية الصغرى والشرح وشرح بن منجا وعللوه بأن السيد لا يستحق منافعه ولا يملك إجباره على الكسب وإنما له دين في ذمته فهو كالحر المدين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع هنا قال في المحرر والرعاية الكبرى والنظم والمنور وتجريد العناية وغيرهم هنا ما لم يحل نجم انتهوا وقدمه في الفروع في باب الكتابة ولا يمنع من إنفاقه هنا.
وقال المصنف يجوز بشرط أن لا ينفق على نفسه مما قد جمعه ما لم يحل نجم.
ونقل الميموني له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه وحمله القاضي وابن عقيل والمصنف على إذنه له ويأتي ذلك في باب المكاتب بأتم من هذا