فعلى المذهب يكون القضاء بعد بلوغه على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقيل يصح قبل بلوغه وصححه القاضي في خلافه.
الرابعة يكفي العبد والصبي حجة الإسلام والقضاء إن كفت أو صحت كالأولى على الصحيح من المذهب وخالف بن عقيل.
وتقدم ذلك مع أحكام العبد بأتم من هذا في أول كتاب الحج فليعاود.
الخامسة لو أفسد القضاء لزمه قضاء الواجب الأول لا القضاء.
قوله (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه).
هذا المذهب سواء كان مفردا أو قارنا وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه أن حجه يفسد إن بقي إحرامه وفسد بوطئه.
وذكر أبو بكر في التنبيه أن من وطئ في الحج قبل الطواف فسد حجه وحمله بعضهم على ما قبل التحلل الأول.
قال في المستوعب عن كلام أبي بكر يريد إذا لم يكن رمى جمرة العقبة فلا يكون قبل التحلل الأول وقال في الرعايتين والحاويين وإن جامع قبل تحلله الأول وقيل قبل جمرة العقبة ويأتي في صفة الحج بم يحصل التحلل الأول.
فائدة هل يكون بعد التحلل الأول محرما ذكر القاضي وغيره أنه يكون محرما لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام.
وقال القاضي أيضا لإطلاق المحرم على من حرم عليه الكل.
وقال ابن عقيل في الفنون يبطل إحرامه على احتمال وقال في مفرداته هو محرم لوجوب الدم.
وذكر المصنف في المغني هنا وتبعه في الشرح أنه محرم وقال في مسألة ما يباح بالتحلل الأول نمنع أنه محرم وإنما ننفي بعض أحكام الإحرام.
ونقل بن منصور والميموني ومحمد بن الحكم فيمن وطئ بعد الرمي