يتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم فيه الخلاف السابق وقال في الرعاية يصح صومه ويحتمل عدمه قال في الفروع كذا قال انتهى.
قلت ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم عود الصفة ثم فعل ما حلف عليه على ما يأتي في آخر باب الخلع.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا كفارة عليه فيما تقدم من المسائل حيث قلنا يفسد صومه وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب سوى المباشرة بقبلة أو لمس أو تكرار نظر وفكر على خلاف وتفصيل يأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
ونقل حنبل يقضي ويكفر للحقنة ونقل محمد بن عبدك يقضي ويكفر من احتجم في رمضان وقد بلغه الخبر وإن لم يبلغه قضى فقط.
قال المجد فالمفطرات المجمع عليها أولى وقال قال ابن البنا على هذه الرواية يكفر بكل أما فطره بفعله كبلع حصاة وقئ وردة وغير ذلك.
وقال في الرعاية بعد رواية محمد بن عبدك وعنه يكفر من أفطر بأكل أو شرب أو استمناء فاقتصر على هذه الثلاثة وقال في الحاويين وفي الاستمناء سهوا وجهان.
وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم وذكر بن الزاغوني على رواية الحجامة كما ذكره بن البنا لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع وهو ظاهر اختيار أبي بكر الآجري وصرح في أكل وشرب.
تنبيه حيث قلنا يكفر هنا فهي ككفارة الجماع على الصحيح من المذهب مطلقا وقيل يكفر للحجامة ككفارة الحامل والمرضع على ما تقدم وأطلقهما في الفائق والزركشي.
قوله (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار).
لم يفسد صومه هذا المذهب وعليه الأصحاب وحكى في الرعاية قولا أنه