قلت بناهما على الضم في الكافي والمستوعب.
قال في الحاويين وهل يجزئ مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر أو إذا قلنا بالضم على وجهين وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين وعنه يجزئ عما يضم وأطلق الروايتين في الفصول والحاوي الصغير وروى عن بن حامد أنه يخرج ما فيه الأحظ للفقراء.
فعلى المذهب هل يجوز إخراج الفلوس على وجهين وأطلقهما في الفروع وابن تميم والمجد في شرحه والفائق والحاويين والرعايتين وقال قلت إن جعلت ثمنا جاز وإلا فلا وتقدم أنه قدم أنها أثمان.
وقال في الحاويين بعد أن حكى الخلاف في إجزاء أحد النقدين مطلقا أو إذا قلنا بالضم وعليهما يخرج إجزاء الفلوس.
وقال في الرعايتين وعنه يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب مع الضم وقيل وعدمه مطلقا وفي إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذكور وجهان.
قوله (ويكون الضم بالاجزاء).
يعني إذا قلنا بالضم في تكميل النصاب والصحيح من المذهب أن الضم يكون بالأجزاء كما قدمه المصنف وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي في تعليقه وجامعه والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والمصنف والشارح وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في الفروع والكافي في الرعايتين والحاويين والفائق والزركشي والمستوعب والهداية والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح وغيرهم.
وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين يعني يكمل أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة وهو رواية عن أحمد وذكرها القاضي وغيره قاله في الفروع وقال الزركشي وعن القاضي أظنه في المجرد أنه قال قياس المذهب أنه يعتبر الأحظ للمساكين.