الديون المتعلقة بالرقيق والذي عليه الفتوى أنه لا يملك قال في الفروع في آخر باب الحجر اختار الأصحاب أنه لا يملك.
والرواية الثانية يملك بالتمليك اختاره أبو بكر قاله في الفروع وابن شاقلا وصححها بن عقيل والمصنف في المغني قال في القواعد الأصولية وهي أظهر قال في الفائق والحاوي الصغير ويملك بتمليك سيده وغيره في أصح الروايتين قال في الرعايتين لو ملك ملكه في الأقيس وأطلقهما في الفروع والتلخيص ومجمع البحرين والحاوي الكبير.
فائدة لهذا الخلاف فوائد عديدة أكثرها متفرقة في الكتاب.
ومنها ما تقدم وهو ما إذا ملكه سيده مالا.
ومنها إذا ملكه سيده عبدا وأهل عليه هلال الفطر فإن قلنا لا يملكه ففطرته على السيد.
وإن قلنا يملكه لم تجب على واحد منهما على الصحيح من المذهب واختاره القاضي وابن عقيل وغيرهما اعتبارا بزكاة المال وقال في الفروع فلا فطرة إذن في الأصح.
وقيل تجب فطرته على السيد صححه المصنف والشارح.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في القواعد الفقهية ويؤدي السيد عن عبد عبده إذ لا يملك بالتمليك وإن ملك فلا فطرة له لعدم ملك السيد ونقص ملك العبد.
وقيل يلزم السيد الحر كنفقته وهو ظاهر الخرقي واختاره المصنف والشارح.
ومنها تكفيره بالمال في الحج والأيمان والظهار ونحوها وفيه للأصحاب طرق ذكرها بن رجب في فوائده وذكرتها في آخر كتاب الأيمان.