في عامه ولم يقولوا من مكة ولا من قريب منها ونسبه في الفروع إلى الأصحاب منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وزاد بعض الأصحاب فقال يحرم في عامه من مكة ولم يذكر قريبا منها منهم صاحب الهداية والمستوعب والتلخيص والكافي وابن عقيل في تذكرته.
قوله (والإفراد أن يحرم بالحج مفردا).
هذا بلا نزاع ولكن يعتمر بعد ذلك ذكره جماعة من الأصحاب وأطلقوا منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الفروع.
قال جماعة يحرم بالحج من الميقات ثم يحرم بالعمرة من أدنى الحل.
قال في الفائق هو أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل وكذا في الرعايتين والحاويين قال ابن عقيل في تذكرته والإفراد أن يحرم بالحج من الميقات زاد بعضهم على ذلك وعنه بل يحرم بالعمرة من الميقات وهو صاحب الرعاية الكبرى.
وقال في المحرر وغيره الإفراد أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره قال الزركشي وهو أجود.
قال القاضي وغيره ولو تحلل منه في يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع في ظاهر ما نقله بن هانئ ليس على معتمر بعد الحج هدي لأنه في حكم ما ليس من أشهره بدليل فوات الحج فيه وقاله بن عقيل في مفرداته.
قال في الفروع فدل على أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول صح.
وقال في الفصول الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره فإذا تحلل منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل.
قوله (والقران أن يحرم بهما جميعا).
هكذا أطلق جماعة منهم صاحب المبهج والمحرر قال في الخلاصة والقران أن يجمع بينهما في مدة الإحرام وقال آخرون يحرم بهما جميعا من الميقات.