الخامسة إذا صامه بنية الرمضانية احتياطا كره صومه ذكره المجد وغيره واقتصر عليه في الفروع.
السادسة إذا صامه تطوعا من غير سبب فالصحيح من المذهب يكره وعليه جماهير الأصحاب كما قطع به المصنف هنا قال في الكافي قاله أصحابنا قال الزركشي هو قول القاضي وأبي الخطاب والأكثرين وقال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.
وقيل يحرم صومه فلا يصح وهو احتمال في الكافي ومال إليه فيه واختاره بن البنا وأبو الخطاب في عباداته الخمس والمجد وغيرهم وجزم به بن الزاغوني وغيره ومال إليه في الفروع وهما روايتان في الرعاية.
وعنه لا يكره صومه حكاه الخطابي عن الإمام أحمد.
السابعة يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن في السماء علة ليلة الثلاثين ولم يتراءى الناس الهلال قدمه في الفروع وقال القاضي وأكثر الأصحاب أو شهد به من ردت شهادته قال القاضي أو كان في السماء علة وقلنا لا يجب صومه.
قوله (ويوم النيروز والمهرجان).
يعني يكره صومهما وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب واختار المجد أنه لا يكره لأنهم لا يعظمونهما بالصوم.
فوائد منها قال المصنف والمجد ومن تبعهما وعلى قياس كراهة صومهما كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم.
وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم.