قلت فيعايى بها.
ويأتي نظيرها في رد الآبق في آخر الجعالة.
واما اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى فهو أحد الوجهين وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة قدمه المصنف هنا وقدمه بن تميم والشارح والناظم قال في الفروع هذا الأظهر وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف والمجد والشارح والناظم قال في الفروع هذا الأظهر وقال القاضي لا يشترط كونه من غير ذوي القربى وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا المشهور والمختار لجمهور الأصحاب قال في المغني هو قول أكثر أصحابنا قال الشارح وقال أصحابنا لا يشترط قال المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب قال في الفروع هذا الأشهر قال في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم به في الهداية وعقود بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والخلاصة والإفادات وإدراك الغاية وابن رزين لعدم ذكرهم له في الشروط وقدمه في الرعايتين والحاويين ونظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الفروع والفائق وبناهما في الفصول والرعايتين والحاويين وغيرهم على ما يأخذه العامل هل هو أجرة أو زكاة وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم البناء.
وقيل إن منع منه الخمس جاز وإلا فلا وقال المصنف إن أخذ أجرته من غير الزكاة جاز وإلا فلا وتابعه بن تميم.
وأما اشتراط كونه أمينا فهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه من جواز كونه كافرا جواز كونه فاسقا مع الأمانة قال والظاهر والله أعلم أن مرادهم بالأمانة العدالة وذكر الشيخ وغيره أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا وأن الفسق ينافي ذلك انتهى.