قلت ظاهر كلام المصنف وغيره الأول وهو الصواب.
ويأتي في الباب قدر ما يأخذ الفقير والمسكين وغيرهما ويأتي بعده إذا كان له عيال.
فائدة من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يحرم السؤال لا الأخذ على من له قوت يوم غداء وعشاء قال ابن عقيل اختاره جماعة وعنه يحرم ذلك على من له قوت يوم غداء وعشاء ذكر هذه الرواية الخلال وذكر بن الجوزي في المنهاج إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلة وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك وأما سؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء فهل هو كغيره في المنع أو يرخص فيه فيه روايتان وأطلقهما في الفروع.
قلت الأولى الرخصة في ذلك لأن العادة جارية به.
فائدتان إحداهما قوله والعاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون لها.
العامل على الزكاة هو الجابي لها والحافظ لها والكاتب والقاسم والحاشر والكيال والوزان والعداد والساعي والراعي والسائق والحمال والجمال ومن يحتاج إليه فيها غير قاض ووال.
وقيل لأحمد في رواية المروذي الكتبة من العاملين قال ما سمعت.
الثانية أجرة كيل الزكاة ووزنها ومؤنة دفعها على المالك وقد تقدم التنبيه على ذلك.
قوله (ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى).
يشترط أن يكون العامل مسلما على الصحيح من المذهب اختاره القاضي