في دهن شعره فلم يخص الرأس وقال القاضي وغيره الروايتان في رأسه ويديه.
قلت وعلى هذا الأكثر كالمصنف في الكافي وصاحب الرعايتين والحاويين والفائق والمحرر والتلخيص والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم قال الزركشي هذه طريقة الأكثرين.
قلت ورد النص عن أحمد بالمنع في الرأس فلذلك اقتصر عليه المصنف ومن أجرى الخلاف في جميع البدن نظر إلى تعليل الإمام أحمد بالشعث وهو موجود في البدن وفي الرأس أكثر.
الثالث حيث قلنا بالتحريم فإن الفدية تجب على ظاهر كلام الأصحاب قاله الزركشي قال وكذلك قال القاضي في تعليقه إنه ظاهر كلام أحمد لأنه منع منه واختيار الخرقي انتهى.
قلت جزم به في الفروع.
ولم يوجب المصنف الفدية على كلا الروايتين وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم به في الشرح والحاويين.
وقد ذكر ذلك القاضي أيضا في تعليقه لكنه جعل المنع من أحمد بمعنى الكراهة من غير فدية.
قوله (وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه).
مثل من قصد الكعبة حال تجميرها فعليه الفدية وإلا فمتى قصد شم الطيب حرم عليه وعليه الفدية إذا شم وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وحكى القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار عن بن حامد يباح ذلك.
فائدتان إحداهما يجوز لمشتري الطيب حمله ونقله إذا لم يشمه ولو ظهر ريحه لأنه