قوله (وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى).
هذا مبني على الصحيح من المذهب في التي قبلها وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال ابن تميم المنصوص عن أحمد لزومه وقيل لا يخرج ولو علم حياته.
وقيل لا يخرج عن القريب فقط كالنفقة ورد ذلك بوجوبها وإنما تعذر أيضا لها كتعذره بحبس ومرض ونحوهما.
قوله (ولا يلزم الزوج فطرة الناشز).
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال أبو الخطاب تلزمه قال المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب وأطلقهما في الخلاصة والمحرر وتجريد العناية.
فائدة وكذا الحكم في كل من لا تلزم الزوج نفقتها كالصغيرة وغيرها قاله في الفروع وغيره.
قوله (ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل تجزئه على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمنتهى والكافي والهادي والتلخيص وابن تميم والفروع والشرح والفائق والحاويين وإدراك الغاية.
أحدهما تجزئه وهو الصحيح من المذهب جزم به في الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب قال في تجريد العناية أجزأه على الأظهر وقدمه في المحرر والرعايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والنظم قال ابن منجا في شرحه هذا ظاهر المذهب.