بالدين وذكره جماعة قولا منهم بن تميم والفائق وغيرهما كعدمه بالرهنية.
وقيل تقدم الزكاة واختاره القاضي في المجرد وصاحب المستوعب وغيرهما قال المجد تقدم الزكاة كبقاء المال الزكوي فجعله أصلا وذكره بعضهم من تتمة القول وحكى بن تميم وجها تقدم الزكاة ولو علقت بالذمة وقال هو أولى وقاله المجد قبله وقيل إن تعلقت الزكاة بالعين قدمت وإلا فلا وقال في الرعاية الكبرى قلت إن تعلقت الزكاة بالذمة تحاصا وإلا فلا بل يقدم دين الآدمي ويأتي بعض ذلك في آخر كتاب الوصايا.
فائدتان إحداهما لو كان المالك حيا وأفلس فصرح المجد في شرحه أن الزكاة تقدم حتى في حال الحجر وقال سواء قلنا تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة إذا كان النصاب باقيا قال في القواعد وهو ظاهر كلام القاضي والأكثرين وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية بن القاسم تقديم الدين على الزكاة.
الثانية ديون الله كلها سواء على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه تقدم الزكاة على الحج وقاله بعضهم وذكره بعضهم قولا وأما النذر بمتعين فإنه يقدم على الزكاة والدين قاله الأصحاب.
وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل تقديم الدين انتهى.
ومن الفوائد إن كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منه هنا حالتان.
إحداهما أن لا يكون له مال غيره يؤدى منه الزكاة فهنا يؤدى الزكاة من عين الرهن صرح به الخرقي والأصحاب.
الحالة الثانية أن يكون للمالك مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن فهنا ليس له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتهن على الصحيح من المذهب وذكره الخرقي أيضا وذكر في المستوعب أنه متى قلنا الزكاة تتعلق بالدين قبله