فائدة يجوز له تقديم الكفارة على الحلق ككفارة اليمين.
قوله (الثاني جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين). مدا أو يصوم عن كل مد يوما وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام.
أي تقويم المثل بدراهم يشترى بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام.
اعلم أن الصحيح من المذهب أن كفارة جزاء الصيد على التخيير نص عليه وعليه الأصحاب قاله في الفروع وغيره.
قال الزركشي هو المنصوص والمختار للأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح والمحرر وغيرهم.
وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب فيجب المثل فإن لم يجد لزمه الإطعام فإن لم يجد صام نقلها محمد بن الحكم.
فعلى المذهب يخير بين الثلاثة الأشياء التي ذكرها المصنف وهي إخراج المثل أو التقويم بطعام أو الصيام عنه وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه الخيرة بين شيئين وهي إخراج المثل والصيام والإطعام فيها وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح نقلها الأثرم.
وعلى المذهب أيضا لو أراد الإطعام فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه أن يقوم المثلي كما قال المصنف بدراهم ويشترى بها طعاما.
وعنه لا يقوم المثلى وإنما يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه وأطلقهما