ثلاثة وقطع في المستوعب والنظم أنه يجوز تقديمها بأيام وهو في بعض نسخ الإرشاد فيحتمل أنهم أرادوا ثلاثة أيام كالرواية ويحتمل غير ذلك.
وقيل يجوز تقديمها بخمسة عشر يوما وحكى رواية جعلا للأكثر كالكل.
وقيل يجوز تقديمها بشهر ذكره القاضي في شرحه الصغير.
قوله (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة من بعد طلوع الفجر الثاني).
صرح به في المستوعب والرعاية وغيرهما أو قدرها إن لم يصل وهذا المذهب قال الإمام أحمد تخرج قبلها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال غير واحد من الأصحاب الأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلى وجزم به بن تميم فدخل في كلامهم لو خرج إلى المصلى قبل الفجر.
قوله (ويجوز في سائر اليوم).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل يحرم التأخير إلى بعد الصلاة وذكر المجد أن الإمام أحمد أومأ إليه ويكون قضاء وجزم به بن الجوزي في كتاب أسباب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب وهذا القول من المفردات قال في الرعاية عن القول بأنه قضاء وهو بعيد.
تنبيه يحتمل قول المصنف ويجوز في سائر اليوم الجواز من غير كراهة وهو بعيد وهو أحد الوجهين اختاره القاضي.
ويحتمل إرادته الجواز مع الكراهة وهو الوجه الثاني وهو الصحيح قال في الكافي والمجد في شرحه وكان تاركا للاختيار.
قال في الفروع القول بالكراهة أظهر وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وشرح بن رزين وغيرهم وأطلقهما في الفروع وابن تميم