فائدتان إحداهما تزول الكراهة بالفطر من رجب ولو يوما أو بصوم شهر آخر من السنة قال المجد وإن لم يله.
الثانية قال في الفروع لم يذكر أكثر الأصحاب استحباب صوم رجب وشعبان واستحسنه بن أبي موسى في الإرشاد قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله وهو ظاهر ما ذكره المجد في الأشهر الحرم وجزم به في المستوعب وقال آكد شعبان يوم النصف واستحب الآجري صوم شعبان ولم يذكر غيره.
وقال الشيخ تقي الدين في مذهب أحمد وغيره نزاع قيل يستحب صوم رجب وشعبان وقيل يكره فيفطر ناذرهما بعض رجب.
قوله (وإفراد يوم الجمعة).
يعني يكره وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال المجد لا نعلم فيه خلافا وقال الآجري يحرم صومه ونقل حنبل لا أحب أن يتعهده قال الشيخ تقي الدين لا يجوز صوم يوم الجمعة وحكاه في الرعاية وجها.
قوله (ويوم السبت).
يعني يكره إفراد يوم السبت بالصوم وهو المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صيامه مفردا وأنه قول أكثر العلماء وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته وأن الحديث شاذ أو منسوخ وقال هذه طريقة قدماء أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام الإمام أحمد الأخذ بالحديث انتهى ولم يذكر الآجري كراهة غير صوم يوم الجمعة فظاهره لا يكره غيره.