الأصحاب واختار في الرعايتين إن كان تعين عليه تحمل الشهادة وأداؤها خرج إليها وإلا فلا.
فائدة قوله والخوف من فتنة.
يجوز الخروج إن وقعت فتنة وخاف منها إن أقام في المسجد على نفسه أو حرمته أو ماله نهبا أو حريقا ونحوه ولا يبطل اعتكافه بذلك.
قوله (أو مرض).
اعلم أن المرض إذا كان يتعذر معه القيام فيه أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة يجوز له الخروج وإن كان المرض خفيفا كالصداع والحمى الخفيفة لم يجز له الخروج إلا أن يباح به الفطر فيفطر فإنه يخرج إن قلنا باشتراط الصوم وإلا فلا.
قوله (والحيض والنفاس).
تخرج المرأة للحيض والنفاس إلى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبة فإذا طهرت رجعت إلى المسجد وإن كان له رحبة يمكن ضرب خبائها فيها بلا ضرر فعلت ذلك فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ذكره الخرقي وابن أبي موسى ونقله يعقوب بن بختان عن أحمد وقدمه في الفروع واقتصر عليه في المغني والشرح وغيرهما ونقل محمد بن الحكم تذهب إلى بيتها فإذا طهرت بنت على اعتكافها وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
قلت الظاهر أن محل الخلاف إذا قلنا إن رحبة المسجد ليست منه وهو واضح.
فعلى الأول إقامتها في الرحبة على سبيل الاستحباب على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والمجد وغيرهما وجزم به في المستوعب والرعاية وغيرهما واختار في الرعاية أنه يسن جلوسها في الرحبة غير المحوطة.
وحكى صاحب التلخيص قولا بوجوب الكفارة عليها.