وغيرهم وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي وغيره وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد.
وقيل يصح من الأم أيضا وهو ظاهر رواية حنبل واختاره جماعة من الأصحاب منهم بن عقيل وجزم به في المنور وقدمه في الكافي والشرح والنظم وابن رزين في شرحه قال الزركشي وإليه ميل أبي محمد واختار بعض الأصحاب الصحة في العصبة والأم قال في الفائق وكذا الأم والعصبة سواء على أصح الوجهين قال في الرعاية يصح في الأظهر وجزم به بن عبدوس في تذكرته وألحق المصنف والشارح وغيرهما العصبة غير الولي بالأم وقال في الحاويين وفي أمه وعصبته غير وليه وجهان.
فائدة الولي هنا من يلي ماله فيصح إحرامه عنه ولو كان محرما ولو كان لم يحج عن نفسه لأن معنى الإحرام عنه عقده له.
تنبيه ظاهر قوله ويفعل عنه ما يعجز عن عمله.
أنه لا يفعل ما لا يعجز عنه وهو صحيح فيفعل الصغير كل ما يقدر عليه كالوقوف والمبيت وسواء أحضره الولي أو غيره وما يعجز عنه يفعله الولي كما قال المصنف لكن لا يجوز أن يرمى عنه إلا من رمى عن نفسه كالنيابة في الحج فإن قلنا بالإجزاء هناك فكذا هنا وإن قلنا لا يجزئ هناك وقع عن نفسه هنا إن كان محرما بفرضه وإن كان حلالا لم يعتد به وإن قلنا يقع الإحرام باطلا فكذا الرمي هنا وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصاة ناوله وإن لم يمكنه استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فيرمى عنه فإن وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن وإن أمكنه أن يطوف فعله فإن لم يمكنه طيف به محمولا أو راكبا وتعتبر النية من الطائف به وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام.