المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في المبهج وعيون المسائل ليس بدم نسك يعينان بل دم جبران.
فائدة لا يلزم الدم حاضري المسجد الحرام كما قال المصنف وقاله في الفروع وغيره وقال والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات إن قلنا به كظاهر مذهب الشافعي وكلامهم يقتضي لزومه لأن اسم القران باق بعد السفر بخلاف التمتع انتهى.
وأما المتمتع فيجب الدم عليه بسبعة شروط.
أحدها ما ذكره المصنف هنا وهو إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهذا شرط في وجوبه إجماعا وفسر المصنف حاضري المسجد الحرام أنهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر فظاهره أن ابتداء مسافة القصر من نفس مكة وهو اختيار بعض الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الشرح وصاحب التلخيص وقاله الإمام أحمد وهو ظاهر كلام بن منجا في شرحه.
وقيل أول مسافة القصر من آخر الحرم وهو المذهب وذكره بن هبيرة قول أحمد وجزم به في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاويين وقدمه في الفروع.
فوائد الأولى من له منزل قريب دون مسافة القصر ومنزل بعيد فوق مسافة القصر لم يلزمه دم على الصحيح من المذهب لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام فلم يوجد الشرط وله أن يحرم من القريب واعتبر القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول إقامته أكثر بنفسه ثم بماله ثم ببنيه ثم الذي أحرم منه.
الثانية لو دخل آفاقي مكة متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها