والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين وابن تميم والفائق وتجريد العناية.
إحداهما يباح وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والمنور وصححه المجد في شرحه وصاحب التصحيح قال في الفروع تباح حلية المنطقة على الأصح وقدمه في الكافي قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب.
والرواية الثانية لا تباح ففيها الزكاة وحكى ذلك عن بن أبي موسى وهو من المفردات.
قوله (وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل).
قاله الأصحاب وجزم في الكافي بإباحة الكل قاله في الفروع.
قلت قد حكى في الكافي عن بن أبي موسى وجوب الزكاة في ذلك ونص أحمد على تحريم الحمائل ومنع بن عقيل من الخف والران ففيهما الزكاة وكذا الحكم عنده في الكمران والخريطة ومنع القاضي من حمائل السيف وحكاه عن أحمد.
قال في الفروع وظاهر ذلك الاقتصار على هذه الأشياء وقال غير واحد بعد ذكر ذلك ونحو ذلك فيؤخذ منه ما صرح به بعضهم أن الخلاف في المغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين ونحو ذلك وهذا أظهر لعدم الفرق انتهى وجزم بن تميم أنه لا يباح تحلية السكين بالفضة وجزم في الرعاية الصغرى والحاويين بالإباحة وقدمه في الرعاية الكبرى وقال عن عدم الإباحة وهو بعيد انتهى قال في الفروع ويدخل في الخلاف تركاش النشاب وقاله الشيخ تقي الدين وقال وكذلك الكلاليب لأنها يسير تابع وتقدم كلام أبي الحسن التميمي أول باب الآنية.