أتى كبيرة فقال المجد ظاهر كلام القاضي لا يفسد واقتصر هو وصاحب الفروع عليه.
الثالثة لو ارتد في اعتكافه بطل بلا نزاع.
قوله (ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه).
من جدال ومراء وكثرة كلام ونحوه قال المصنف لأنه مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى.
وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ولا بأس أن يأمر بما يريد خفيفا لا يشغله.
فائدتان إحداهما ليس الصمت من شريعة الإسلام قال ابن عقيل يكره الصمت إلى الليل قال المصنف في المغني والمجد في شرحه وظاهر الأخبار تحريمه وجزم به في الكافي وإن نذره لم يف به.
الثانية لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام ذكره بن عقيل وتبعه غيره وجزم في التلخيص والرعاية أنه يكره ولا يحرم وقال الشيخ تقي الدين إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه فحسن كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك وقوله عند ما أهمه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
قوله (ولا يستحب له قراءة القرآن والعلم والمناظرة فيه).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قاله أبو الخطاب في الهداية قال أبو بكر لا يقرأ ولا يكتب الحديث ولا يجالس العلماء